سياسة

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.. بين مشروعية الاتفاقيات الدولية وحماية الحقوق السيادية المصرية الجزء الثاني من سلسلة: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا وحماية الحقوق السيادية المصرية بقلم د. وليد العزبي

October 26, 2026 admin لا توجد تعليقات

في 23 أكتوبر 2026

لم تقف التداعيات القانونية لموافقة مجلس النواب الليبي، في العشرين من أكتوبر 2026، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، عند حدود الجدل بشأن مشروعية الاتفاق، وإنما أعادت طرح مسألة أكثر اتصالاً بالمصالح المصرية، تتعلق بالأسس القانونية التي تحمي الحقوق السيادية للدولة الساحلية عندما تتداخل مطالباتها البحرية مع مطالبات دول أخرى.

وإذا كنا قد تناولنا في الجزء الأول من هذه السلسلة الخلفية القانونية للاتفاق التركي الليبي، وحدود مشروعيته وآثاره في مواجهة الدول الثالثة، فإن هذا الجزء ينتقل إلى دراسة الأسانيد القانونية التي يمكن أن يستند إليها الموقف المصري لحماية حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، مع التركيز على اختلاف المراكز التعاهدية للدول المعنية، والطبيعة الأصلية للحقوق البحرية، والقيمة القانونية للاعتراضات والمراسلات الرسمية.

وتبرز أهمية هذه المسائل في أن حماية الحقوق البحرية لا تتوقف على رفض الاتفاقيات التي تبرمها الدول الأخرى، وإنما تستلزم إثبات أصل الاستحقاق القانوني، وتحديد النطاق الجغرافي للمطالبات المتعارضة، والتمييز بين الاتفاقات التي تنظم العلاقات الثنائية والحدود التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الدول الثالثة.

أولاً: اختلاف المركز القانوني لمصر وليبيا وتركيا من اتفاقية قانون البحار

تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الإطار التعاهدي الأساسي لتنظيم الحقوق البحرية للدول الساحلية وتعيين حدود مناطق اختصاصها.

غير أن الدول الثلاث المعنية بالنزاع لا تتمتع بالمركز القانوني ذاته تجاه الاتفاقية.

فقد وقعت مصر عليها في العاشر من ديسمبر 1982، وصدقت عليها في السادس والعشرين من أغسطس 1983، وأصبحت دولة طرفاً فيها عند دخولها حيز النفاذ عام 1994.

أما ليبيا فقد وقعت عليها في الثالث من ديسمبر 1984 دون أن تستكمل إجراءات التصديق، في حين لم توقع تركيا عليها ولم تنضم إليها.

ويترتب على هذا الاختلاف تباين الالتزامات التعاهدية المباشرة، دون أن يؤدي إلى استبعاد تطبيق قواعد القانون الدولي العرفي على الدول غير الأطراف.

فبعض المبادئ المتعلقة بالاستحقاقات البحرية والترسيم المنصف تستمد قوتها القانونية من العرف الدولي، بصورة مستقلة عن النصوص الاتفاقية التي تعبر عنها.

غير أنه لا يجوز اعتبار كل حكم في اتفاقية قانون البحار قاعدة عرفية لمجرد وروده فيها، بل ينبغي التحقق من الطبيعة القانونية لكل قاعدة قبل الاحتجاج بها على دولة غير طرف.

ومن ثم، فإن اختلاف المراكز التعاهدية لا يمنح ليبيا أو تركيا حرية غير مقيدة في رسم الحدود البحرية، كما لا يمنح مصر أحقية تلقائية في جميع المناطق التي تطالب بها لمجرد تصديقها على الاتفاقية.

ثانياً: هل يترتب على توقيع ليبيا على اتفاقية قانون البحار التزام قانوني؟

يثير توقيع ليبيا على اتفاقية قانون البحار دون التصديق عليها مسألة تتعلق بآثار التوقيع على المعاهدات الدولية.

فقد قررت المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 أن الدولة التي توقع على معاهدة خاضعة للتصديق تلتزم بالامتناع عن التصرفات التي من شأنها إحباط موضوع المعاهدة والغرض منها، ما لم تعلن بوضوح نيتها عدم أن تصبح طرفاً فيها.

وقد انضمت ليبيا إلى اتفاقية فيينا في الثاني والعشرين من ديسمبر 2008، وهو ما يثير مسألة مدى الاستناد إلى هذا الالتزام عند تقييم تصرفاتها اللاحقة في مجال ترسيم الحدود البحرية.

غير أن تطبيق المادة 18 يقتضي مراعاة نطاقها الزمني وشروطها الموضوعية، فضلاً عن أحكام المادة الرابعة من اتفاقية فيينا المتعلقة بعدم الرجعية.

كما أن الالتزام بعدم إحباط موضوع المعاهدة والغرض منها يختلف عن الالتزام بتنفيذ جميع أحكامها قبل التصديق.

ولذلك، فإن توقيع ليبيا اتفاقاً بحرياً مختلفاً عليه لا يكفي بذاته لإثبات مخالفة المادة 18، ما لم يثبت توافر الشروط اللازمة لتطبيقها وأن التصرف المعني يبلغ مستوى إحباط موضوع المعاهدة والغرض منها.

ومن الناحية القانونية، يمكن بحث هذا السند بصورة احتياطية، إلا أن الاعتماد الأساسي في تقييم الترسيم ينبغي أن ينصرف إلى القواعد العرفية الواجبة التطبيق والحقوق البحرية التي يقررها القانون الدولي للدول المعنية.

ثالثاً: الطبيعة الأصلية للحقوق المصرية في الجرف القاري

من أهم الأسانيد القانونية لحماية الحقوق المصرية أن الحقوق السيادية للدولة الساحلية في جرفها القاري تثبت بحكم القانون، ولا تتوقف على الاحتلال الفعلي أو الإعلان الصريح.

وقد عبرت المادة 77 من اتفاقية قانون البحار عن هذا المبدأ، الذي أكدته محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام 1969 في قضايا الجرف القاري لبحر الشمال.

وتشمل هذه الحقوق استكشاف الموارد الطبيعية لقاع البحر وباطن أرضه واستغلالها، ومن بينها البترول والغاز الطبيعي.

ويترتب على ذلك أن وجود خلاف بشأن تعيين الحدود البحرية لا يؤدي بذاته إلى زوال أصل الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلية.

غير أن التمييز يظل ضرورياً بين وجود الاستحقاق البحري، وتحديد حدوده النهائية عندما تتداخل استحقاقات دولتين أو أكثر.

فثبوت حقوق مصر في جرفها القاري لا يعني أن كل نقطة جغرافية تدرجها في إحداثياتها المعلنة تصبح تلقائياً حداً نهائياً ملزماً للدول الأخرى.

وفي المقابل، فإن اتفاق ليبيا وتركيا على خط بحري لا يستطيع بذاته أن ينشئ حقوقاً نافذة في مواجهة مصر على حساب المناطق التي يثبت دخولها ضمن استحقاقاتها القانونية.

ومن ثم، فإن قوة الحجة المصرية ترتبط بإثبات أصل الاستحقاق، ثم تطبيق قواعد الترسيم المنصف على المناطق التي تتداخل فيها المطالبات.

رابعاً: الأثر النسبي للاتفاقيات وحدود الاحتجاج بها على مصر

سبق أن عرضنا في الجزء الأول مبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، الذي تعبر عنه المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، ومؤداه أن المعاهدة لا تنشئ التزامات أو حقوقاً لدولة ثالثة دون رضاها وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وتتجلى أهمية هذا المبدأ في أن اتفاق الترسيم البحري بين ليبيا وتركيا لا يستطيع، بمجرد انعقاده أو استكمال إجراءات الموافقة الداخلية عليه، فرض حدود ملزمة لمصر.

غير أن تطبيق هذا المبدأ يجب أن يقترن بالتمييز بين عدم جواز الاحتجاج بالاتفاق في مواجهة دولة ثالثة، وبين بطلان الاتفاق في العلاقة بين أطرافه.

فقد يستمر اتفاق ما منتجاً لآثار قانونية بين طرفيه، دون أن يكون قادراً على تعديل الحقوق القانونية لدولة أخرى أو الانتقاص منها.

وبالتالي، فإن حماية الحقوق المصرية لا تتوقف بالضرورة على إثبات البطلان المطلق لمذكرة التفاهم، وإنما يمكن أن تستند كذلك إلى عدم قابليتها للاحتجاج على مصر في الحدود التي تتعارض مع حقوقها الثابتة وفق القانون الدولي.

ولا يعني ذلك أن مجرد عدم اشتراك مصر في الاتفاق يكفي لإثبات ملكيتها القانونية لكل المناطق محل المطالبات المتعارضة، إذ تظل هذه المسألة خاضعة لإثبات الاستحقاقات البحرية وقواعد الترسيم المنصف.

خامساً: القرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2022 وأهميته القانونية

أصدرت مصر القرار الجمهوري رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد حدودها البحرية الغربية في البحر المتوسط، بتاريخ الحادي عشر من ديسمبر 2022.

وقد تضمن القرار تحديد نقاط وإحداثيات جغرافية للحدود البحرية المعلنة، مع الاستناد إلى المرجع الجيوديسي العالمي WGS84.

وأودعت مصر الإحداثيات ذات الصلة لدى الأمم المتحدة في السابع والعشرين من ديسمبر 2022، وصدر الإخطار الأممي بشأنها في الثاني عشر من يناير 2023، تحت الرقم M.Z.N.162.2023.LOS.

وتكمن أهمية هذا الإجراء في توثيق الموقف القانوني والجغرافي المصري وإعلانه دولياً، وتحديد النطاق الذي تعتبره مصر داخلاً ضمن حقوقها البحرية.

غير أن الإيداع لدى الأمم المتحدة لا يؤدي بذاته إلى إقرار صحة جميع الإحداثيات أو حسم أي خلاف بشأنها.

فوظيفة الإيداع تتعلق بالإعلان والتوثيق، ولا تحل محل الترسيم الاتفاقي أو القضائي متى كانت هناك مطالبات بحرية متعارضة.

ومن ثم، فإن القرار يمثل عنصراً مهماً في بناء الموقف المصري، لكنه يستلزم دعمه بالتحليل الجغرافي والقانوني الذي يثبت مدى اتفاق الحدود المعلنة مع القواعد الدولية الواجبة التطبيق.

سادساً: المراسلات المصرية والليبية أمام الأمم المتحدة

لم يقتصر الخلاف المصري الليبي بشأن الحدود البحرية على المواقف السياسية المعلنة، بل امتد إلى مراسلات رسمية مودعة لدى الأمم المتحدة.

فقد اعترضت ليبيا على القرار المصري رقم 595 لسنة 2022 بموجب مذكرة مؤرخة في الثالث عشر من فبراير 2023، عُممت في الوثيقة الأممية A/77/742.

وردت مصر بمذكرة مؤرخة في العاشر من أبريل 2023، والمسجلة تحت الرمز A/77/858.

كما استمرت المراسلات اللاحقة بشأن المطالبات البحرية، ومن بينها المذكرة المصرية المؤرخة في الثامن من سبتمبر 2025، والمسجلة تحت الرمز A/80/386.

وتكتسب هذه الوثائق أهمية في إثبات المواقف القانونية المعلنة للدول، وتحديد نقاط الاختلاف بشأن الاستحقاقات البحرية.

غير أن وجود اعتراض متبادل لا يعني أن مطالبات الطرفين تتمتع بالقوة القانونية ذاتها، أو أن النزاع يحسم بمجرد تبادل المذكرات.

بل يتعين تقييم مضمون كل مطالبة في ضوء الإحداثيات والسواحل ذات الصلة والقواعد القانونية الحاكمة للترسيم.

كما ينبغي التمييز بين الخلاف المصري الليبي بشأن الحدود البحرية الغربية لمصر، والخلاف المتعلق بمذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019.

فليس كل نزاع بشأن الحدود البحرية بين مصر وليبيا دليلاً بذاته على أن الخط المتفق عليه بين ليبيا وتركيا يتجاوز منطقة ثبتت أحقية مصر فيها.

وهو ما يجعل الإثبات الفني والجغرافي مسألة أساسية في تقييم كل مطالبة على حدة.

سابعاً: حماية الحقوق البحرية خلال المرحلة السابقة على الترسيم النهائي

تقرر الفقرة الثالثة من كل من المادتين 74 و83 من اتفاقية قانون البحار التزام الدول الأطراف ببذل الجهود للتوصل إلى ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي، وتجنب الأعمال التي قد تعرض الاتفاق النهائي بشأن الترسيم للخطر أو تعرقل التوصل إليه.

وتبرز أهمية هذه الأحكام عند بحث الأنشطة البحرية التي قد تتم في المناطق المتنازع عليها، وخاصة أنشطة الاستكشاف والحفر واستخراج الموارد الطبيعية.

غير أن مجرد وجود نزاع بشأن الحدود البحرية لا يعني حظر جميع الأنشطة في المنطقة محل الخلاف.

فالتقييم القانوني يتوقف على طبيعة النشاط وموقعه وآثاره ومدى تأثيره على الحقوق المتعارضة.

وفيما يتعلق بالدول غير الأطراف في اتفاقية قانون البحار، ينبغي تحديد القواعد العرفية والالتزامات الدولية المستقلة التي تحكم سلوكها، دون افتراض أن جميع التفاصيل الواردة في أحكام الاتفاقية أصبحت عرفاً دولياً.

ومن ثم، فإن الاعتراض القانوني على أي نشاط بحري يستلزم تحديد إحداثياته وطبيعته، وبيان مدى تأثيره المحتمل على الحقوق المصرية أو فرص التوصل إلى تسوية نهائية.

ثامناً: حدود اللجوء إلى القضاء الدولي والتحكيم

يمثل اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم إحدى الوسائل السلمية المتاحة لتسوية المنازعات البحرية، غير أن استخدام هذه الوسائل يتطلب توافر أساس قانوني صحيح للاختصاص.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة إلى مصر، التي أودعت في السادس عشر من فبراير 2017 إعلاناً بموجب المادة 298 من اتفاقية قانون البحار، أعلنت فيه عدم قبولها إجراءات التسوية الإلزامية المنصوص عليها في القسم الثاني من الجزء الخامس عشر بالنسبة إلى فئات محددة من المنازعات، تشمل منازعات تعيين الحدود البحرية.

ولا يعني هذا الإعلان استبعاد جميع صور التسوية السلمية، كما أن المادة 298 نفسها تتضمن أحكاماً خاصة بالتوفيق في بعض منازعات الترسيم بين الدول الأطراف، وفقاً للشروط والاستثناءات الواردة فيها.

وفي المقابل، فإن عدم انضمام ليبيا وتركيا إلى اتفاقية قانون البحار يثير مسألة مدى إمكان الاحتجاج في مواجهتهما بالآليات الإجرائية المنصوص عليها فيها.

ومن ثم، فإن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم يتطلب تحديد سند الاختصاص وقبول الدول المعنية به، دون افتراض انعقاد هذا الاختصاص تلقائياً.

وتظل المفاوضات المباشرة والوساطة والترتيبات المؤقتة من الوسائل التي يمكن بحثها دون الإخلال بالمواقف القانونية للأطراف.

خاتمة: حماية الحقوق المصرية بين القانون والإثبات

يكشف النزاع حول مذكرة التفاهم التركية الليبية أن الدفاع عن الحقوق البحرية لا يتحقق بمجرد الاعتراض على اتفاقيات الدول الأخرى، وإنما يقوم على إثبات الاستحقاقات القانونية وتحديد نطاقها الجغرافي.

فمصر، بصفتها دولة طرفاً في اتفاقية قانون البحار، تتمتع بالحقوق والالتزامات المقررة فيها، بينما تخضع ليبيا وتركيا للقواعد العرفية الواجبة التطبيق، بصرف النظر عن اختلاف مراكزهما التعاهدية.

ولا يستطيع اتفاق ثنائي أن يفرض على مصر حدوداً بحرية تمس حقوقها الثابتة دون سند قانوني، كما أن رفض مصر لهذا الاتفاق لا يغني عن إثبات الحقوق التي تتمسك بها.

وتتطلب الحماية القانونية الفاعلة الجمع بين الحقوق الأصلية للدولة الساحلية في الجرف القاري، ومبدأ عدم جواز الاحتجاج بالمعاهدات على الدول الثالثة، وقواعد الترسيم المنصف، واستمرار الاعتراضات الدبلوماسية، والدقة في تحديد الإحداثيات والمناطق محل التداخل.

وإذا كان هذا الجزء قد تناول الأسانيد القانونية التي يمكن لمصر الاستناد إليها، فإن الجزء الثالث ينتقل إلى بحث المصدر القانوني الذي تكتسب منه بعض هذه المبادئ قوتها الملزمة في مواجهة الدول غير الأطراف في اتفاقية قانون البحار، وهو القانون الدولي العرفي.

فالحقوق السيادية لا تنشأ بمجرد رسم خطوط على الخرائط، كما أنها لا تزول باتفاق دولتين لم تكن الدولة صاحبة الحق طرفاً فيه.

وإنما تقوم حمايتها الحقيقية على سلامة السند القانوني، ودقة الإثبات الجغرافي، واستمرار الموقف الدبلوماسي، والالتزام بالوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية.

⸻

المراجع

  1. اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المواد 74 و76 و77 و83 و121 و298.
  2. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، المواد 4 و18 و34.
  3. سجل معاهدات الأمم المتحدة، حالة توقيع وتصديق مصر وليبيا على اتفاقية قانون البحار، وانضمام ليبيا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
  4. محكمة العدل الدولية، قضايا الجرف القاري لبحر الشمال، الحكم الصادر في 20 فبراير 1969.
  5. القرار الجمهوري المصري رقم 595 لسنة 2022، الصادر في 11 ديسمبر 2022، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر.
  6. شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بالأمم المتحدة، الإخطار M.Z.N.162.2023.LOS الصادر في 12 يناير 2023.
  7. المراسلات الأممية A/77/742 وA/77/858 وA/80/386 بشأن المطالبات البحرية المصرية والليبية.
  8. إعلان مصر بموجب المادة 298 من اتفاقية قانون البحار، 16 فبراير 2017.
  9. مذكرة التفاهم التركية الليبية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية، 27 نوفمبر 2019.
  10. الاتفاق المصري اليوناني بشأن التعيين الجزئي للمنطقة الاقتصادية الخالصة، 6 أغسطس 2020.
  11. وزارة الخارجية المصرية، البيان الصادر في 21 أكتوبر 2026 بشأن موافقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم التركية الليبية.
المقال التالي ← → المقال السابق